الصيمري

123

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة - 3 - قال الشيخ : معاقد القمط هو مشاد الخيوط إذا كان إلى أحد الجانبين وكان الخلف في الخص ، قدم دعوى من كان العقد إليه ، وبه قال أبو يوسف وزاد بخوارج الحائط وأنصاف اللبن ويقدم بهما . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يقدم بشيء من ذلك ، وهو المشهور عند أصحابنا وهو المعتمد . مسألة - 4 - قال الشيخ : إذا تداعيا جدارا بين ملكيها ، وهو غير متصل ببناء أحدهما ، وإنما هو مطلق لأحدهما عليه جذوع ، فإنه لا يحكم بالحائط لمن الجذوع له ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يحكم لمن له عليه جذوع إذا كان أكثر من واحد فإن كان واحدا فلا يقدم به بلا خلاف . والمعتمد الحكم لصاحب الجذع أو الجذوع ، نص عليه أكثر الأصحاب . مسألة - 5 - قال الشيخ : إذا تنازع اثنان في دابة أحدهما راكبها والأخر آخذ بلجامها ، ولم يكن مع أحدهما بينة ، جعلت بينهما نصفين ، وبه قال المروزي . وقال أبو حنيفة وباقي الفقهاء : يقضي فيها للراكب ، واختاره في المبسوط ( 1 ) وهو المعتمد . مسألة - 6 - قال الشيخ : إذا كان حائط مشترك بين نفسين ، لم يجز لأحدهما أن يدخل فيه خشبة خفيفة لا تضر بالحائط ضرر كثيرا إلا بإذن صاحبه ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وقال في القديم : يجوز ذلك ، وبه قال مالك . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا كان جدار بين نفسين ، فأذن أحدهما لصاحبه أن يضع عليه خشبا يبنى عليه ، فبنى عليه ثم انهدم السقف أو قلع ، فليس له أن يعيد

--> ( 1 ) المبسوط 2 / 296 - 297 .